استقبل نشرتنا الشهرية على بريدك الإلكتروني ، اشترك الآن

يجب التمييز في الحكم بين البالغين العاقلين الرجل والمرأة والشاب والشابة وهم المكلفون بالخطاب الشرعي، وبين غير المكلفين الطفل والطفلة والرضيع والرضيعة، ومن في حكمهم المجنون والمعتوه.

أولاً: نظرة الإسلام لمريض الأيدز وحاملي الفيروس من غير المكلفين (الطفل والرضيع والمجنون) :

1. هم ضحايا يحتاجون إلى رعاية وعلاج

2. لهم الحق في طلب التعويض ممن تسبب في إصابتهم

3. على أولي الأمر والأوصياء مسئولية التسبب في نقل الإصابة للغير

4. في حال تسببهم في نقل الإصابة للغير، للمتضرر حق التعويض

 

ثانياً: نظرة الإسلام لمريض الأيدز وحاملي الفيروس من المكلفين (الرجال والنساء والشباب والشابات).

يختلف الحكم بحسب خمسة أحوال.

الحالة الأولى: إن كانت الإصابة بغير تعد منهم أو خطأ وقع عليهم أو بالتسبب في نقل الإصابة للغير.

1. هم ضحايا تجب لهم الرعاية والعلاج

2. لهم الحق في إعانات الجوانح ( الكوارث)

3. لا يجوز لهم التسبب في نقل الإصابة للغير

الحالة الثانية: إن كانت الإصابة بكسبهم،كالمقدمين على أسباب الإصابة طوعاً منهم، فيهم رأيان:

الرأي الأول:

1. أنهم مذنبون في حق أنفسهم، وباب التوبة مفتوح

2. لا حق لهم في طلب التعويض، قياساً على من تعدى بسكر

3. لهم الحق في العلاج والرعاية

 

الرأي الثاني:

1. أنهم غير مذنبين إلا بدليل قاهر، عملاً بحسن الظن، وأخذاً بالبراءة الأصلية

2. لهم حق طلب التعويض في حال ثبوت سببه

3. لهم الحق في العلاج والرعاية

وترى اللجنة اختيار الرأي الأول، لاتفاقه مع الأحكام الشرعية العامة.

ثالثاً : إن كانت الإصابة بخطأ وقع عليهم، فيهم رأيان

الرأي الأول:

1. هم ضحايا ولهم الحق في العلاج والرعاية

2. لهم طلب التعويض من المتسبب أخذاً بالضمان

 

الرأي الثاني:

1. لهم الحق في العلاج والرعاية

2. ليس لهم حق في طلب التعويض أخذاً بالأمانة

ترى اللجنة الرأي الأول للاحتياط في حق المصاب

رابعاً: إن كانت بنقل الغير للإصابة لهم عمداً

1. لهم الحق في العلاج والرعاية

2. لهم ولأوليائهم حق طلب إنزال العقوبة الشرعية بالمعتدي وطلب التعويض بسببه

 

خامساً: أن يتعمد نقل الإصابة إلى نفسه

1. يأثم وإن مات كان في حكم المنتحر

2. له الحق في الرعاية والعلاج

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: لجنة الفتوى بمؤتمر ( الإسلام والأيدز) المقام في جوهانسبرج في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر