هل يطلق المصاب بالأيدز من زوجه حتى ولو كان سبب الإصابة ممارسة غير شرعية قبل أو أثناء الزواج؟

يختلف الحكم بحسب كون الإصابة في الزوج أو في الزوجة، وبحسب كون الإصابة قبل الزواج أو بعده، وبحسب علم الزوج الآخر بإصابة زوجه من عدمه، وبحسب اختلاف المتسبب وصفة العدوى.

القسم الأول : إصابة الزوج وسلامة الزوجة

هذا القسم فيه حالان: الأولى هى إصابة الزوج قبل الزواج، وفيها صورتان علمت الزوجة أو لم تعلم بالإصابة.

الصورة الأولى : أن لا تعلم الزوجة حقيقة إصابة زوجها قبل الزواج وهو يعلم. وفيها رأيان:

الرأي الأول :

  • لها حق طلب الفسخ مهما طالت السنون، لأنها قد تعجز عن الحمل.
  • ولها الحق في طلب التعويض إذا كان له وجود.

الرأي الثاني :

  • لها الحق في طلب الفسخ فور علمها، وتمنح مدة زمنية عرفية للاستخارة أو الاستشارة، فإن فاتت تلك المدة ولم تطلب الفسخ سقط حقها فيه لهذا السبب. ويبقى حقها في الخلع.
  • لها الحق في طلب التعويض إن كان له وجه.

وترى اللجنة الرأي الأول اختيار الرأي الأول احتياطاً لحق الزوجة

الصورة الثانية : أن تعلم الزوجة بحقيقة إصابة زوجها بالأيدز قبل الزواج، وفيها رأيان

الرأي الأول : لها الحق في طلب الطلاق للإضرار، ولا حق لها في طلب التعويض في بادئ الأمر لا ينسحب إلى نهاية العمر فقد لا تتحمل الزوجة تلك الحياة بعد أن كانت تظن تحملها.

الرأي الثاني : ليس من حق الزوجة العالمة بمرض زوجها بالأيدز قبل الزواج أن تطلب الفسخ أو الطلاق للإضرار لسقوط حقها بالعلم، ويبقى لها حق الخلع إذا شاءت.

ترى اللجنة الأخذ بالرأي الأول رفعاً للضرر.

الحال الثانية: إصابة الزوج أثناء الزواج. وفيها ثلاث صور بحسب المتسبب وصفه العدوى.

الصورة الأولى : أن تكون إصابة الزوج بسبب زوجته.

ليس للزوجة المتسببة في إصابة زوجها بالأيدز أن تطلب الفسخ أو الطلاق لتسببها ويبقى حقها في الخلع أصالة بشرطه، وللزوج حق طلب التعويض بشرطه.

الصورة الثانية : أن تكون إصابة الزوج بسبب الغير أو قوة قاهرة . فيها رأيان

الرأي الأول : للزوجة الحق في طلب الطلاق للإضرار وإن اختارت البقاء فعليها صون نفسها من العدوى.

الرأي الثاني : ليس للزوجة الحق في طلب الطلاق للإضرار لأن هذا من الجوائح السماوية التي قد تحدث للزوج الآخر، والوفاء يستلزم نصرة أحد الزوجين للآخرة، وليس من النصرة طلب الطلاق. ويبقى حق الزوجة في الخلع بشرطه.

رأي اللجنة الرأي الأول ، مراعاة لرفع الضرر.

الصورة الثالثة : أن تكون إصابة الزوج بارتكاب ممارسات غير شرعية أو بكسبه بوجه آخر، وفيها رأيان

الرأي الأول: للزوجة الحق في طلب الطلاق للإضرار، مع طلب التعويض إن كان له وجه مسوغ.

الرأي الثاني: ليس للزوجة الحق في طلب الطلاق، حتى لا نوقع عقوبتين ( عقوبة الذنب المقدرة شرعاً وعقوبة التطليق). ويبقى حق الزوجة في الخلع إذا شاءت.

ترى اللجنة الأخذ بالرأي الأول رفعاً للضرر.

القسم الثاني: إصابة الزوجة والزوج سليم

هذا القسم فيه حالان على غرار القسم الأول في التفريع لا في الحكم

الحالة الأولى: إصابة الزوجة قبل الزواج . وفيها صورتان علم الزوج أو لم يعلم بالإصابة.

الصورة الأولى: أن لا يعلم الزوج بإصابة زوجته بالأيدز قبل الزواج. فيها 3 آراء

1 ، 2 السابق ذكرهما في صورة عدم علم الزوجة بإصابة زوجها قبل الزواج، مع تغيير الضمير للمذكر.

الرأي الثالث: ليس للزوج طلب الفسخ لإمكان إيقاعه الطلاق على زوجته أو إلقائها زوجة دون أن يكون لها حق المعاشرة الآمنة، وللزوج حق التزوج بغيرها عملاً بالستر والإحسان، وليس للزوجة حق طلب الطلاق للضرر بسبب زواج زوجها عليها.

ترى اللجنة الأخذ بالرأي الأول في الصفحة الرابعة في صورة الزوجة.

الصورة الثانية : أن يعلم الزوج بإصابة زوجته بالأيدز قبل الزواج، فيها رأيان

الرأي الأول : هو الرأي الثاني في إصابة الزوج بالأيدز وقد أعلم زوجته قبل الزواج ويبقى له حق الطلاق بدل الخلع للزوجة وصياغته بعد الإعادة هي :

ليس من حق الزوج الذين يعلم بإصابة زوجته بالأيدز قبل الزواج أن يطلب الفسخ لسقوط حقه بالعلم، ولا حق له في التعويض، ويبقى له حق الطلاق إذا شاء.

الرأي الثاني : يحق للزوج طلب فسخ العقد من زوجته المصابة بالأيدز قبل الزواج حتى ولو كان يعلم بحقيقة مرضها سلفاً لأن علمه ورضاه كان تحت استغلال الطيش أو الهوى الجامح، أو كان موهوماً بقدرته على التكليف بالمعاشرة عن طريق الواقي، وبعد الزواج تكشفت له حقائق لم يكن بإمكانه مسبقاً أن يقدرها، حيث إن الزواج يطول أمده ولا يؤثر فيه الرضا المبتدأ.

وترى اللجنة الأخذ بالرأي الأول لعدم الضرر.

الحال الثانية: إصابة الزوجة أثناء الزواج، فيها 3 صور بحسب المتسبب وصفة العدوى.

الصورة الأولى: أن تكون إصابة الزوجة بسبب زوجها، وفيها رأيان :

الرأي الأول : ليس للزوج طلب الفسخ لتسببه، ويأثم بطلاقها لكونها مصابة منه مع إيقاعه إن صور منه بشرطه، ويجب عليه علاج زوجته ورعايتها وتعويضها بشرطه.

الرأي الثاني: ليس للزوج طلب فسخ العقد من زوجته التي أصيبت بالأيدز بسببه، ويجوز له تطليق زوجته المصابة بسببه مع تعويضها مالياً إن كان له وجه.

الرأي المختار الرأي الأول مراعاة لحق الزوجة.

الصورة الثانية : أن تكون إصابة الزوجة بالإيدز بسبب خطأ الغير أو قوة قاهرة، وفيها رأيان

الرأي الأول : للزوج حق الطلاق في هذه الصورة بسبب الإصابة دون إثم ، وعليه مداواتها من باب التفريق بإحسان إلا إذا وجد من أهلها من يداويها. وإن أمسكها فهو من الإحسان مع الاحتياط من الإصابة.

الرأي الثاني : للزوج حق الطلاق إنقاذاً لنفسه من الإصابة ومداواتها على أوليائها، وإن اختار بقاءها فهو من الإحسان.

الرأي المختار الرأي الأول، مراعاة للمعروف بين الزوجين.

الصورة الثالثة : أن تكون إصابة الزوجة بالأيدز بسبب ارتكاب الزوجة الرذيلة أو بكسبها بوجه آخر وفيها رأيان

الرأي الأول : للزوج الحق في طلب الفسخ مع حق التعويض بسببه المشروع.

الرأي الثاني : للزوج حق اللعان بشرطه الشرعي أو طلب الفسخ إن كانت إصابتها بغير الفاحشة ، مع حق التعويض بسببه.

الرأي المختار الرأي الأول ، مراعاة لحق الزوج.